قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 18
يمكن أن تسحب المصادقة حسب نفس الأشكال عندما تظهر عيوب في صناعة العدادات المطابقة للنموذج تكشف أثناء الاستعمال ولا يستطيع الصانع علاجها في المهلة المحددة.
يحدد قرار سحب المصادقة مصير العدادات السابقة التي هي بعد قيد الاستعمال والمسلمة منذ .
تاريخ الابلاغ عن العيب للصانع من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.