المادة 15
يشمل ملف المصادقة على نموذج العداد ما يلي :
1- طلب يشير الى عنوان الصانع والتسمية المقترحة لنمط العداد. 2 – مذكرة مفسرة توضح مبدأ العداد، و تصف آليته و تشغيله و تعين جهاز التصحيح لمختلف أسباب الخطا و تقدم التعليمات المتعلقة بضبط العداد.
بالاضافة الى ذلك يجب أن يبين في هذه المذكرة بالنسبة للنموذج الاحادي الطور ذي سلكين (2) ما يلي :
- عدد اللولبات و مقاطع أسلاك التفافات التيار والجهد ، سمك الأسطوانة المتحركة وسمك الفضاء الحر الذي تتنقل فيه ...
الاستهلاكات بالواط وبالفولت - أمبير ( ampère - volt et watts ) داخل دارة التيار ودارة الجهد، استمرارية العداد ، 3 الرسوم الوصفية اللازمة لفهم المذكرة الموضحة، وتكون الأشكال ذات أبعاد كافية و تحتوي على الأقل على منظر أمامي و منظر جانبي للنموذج وكذلك صفائح مفصلة للقطع الأساسية، لا سيما ما يخص الضبط ورسم الترتيب الداخلي .
وتكون الرسومات مقدمة بمقياس يشار اليه على كل لوحة، وكل الوثائق التي تشكل الملفات تكون على قياس 21 × 27 سم.
وتكون الأبعاد القصوى للرسومات على صفحة بسيطة قياسها 15 × 21 سم.
تعاد المخططات التي هي على قياس 21 × 27 سم بالنسبة للرسومات ذات أبعاد أكبر بالطي بدءا من الأمام ثم من الجانب ويكتب العنوان على الجهة الظاهرة للمخطط المطوي.
تحمل كل ورقة للملف والنسخ في الأعلى على اليمين تعيين النمط، وفي الأسفل وعلى اليسار تأشيرة الطالب، وتكون الرسومات بالخط القائم على خلفية فاتحة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية