قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 وطني للمسرح المحترف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح المحترف.