قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة طولقة
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.