قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986، يتمم القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 564

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.