قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد أورمطان، مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.