قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1434 الموافق 5 أكتوبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.