المادة 4
يسير المديريات المركزية، مديرون تحدد مهامهم كما يأتي : 1 – مديرية التطوير والمشاريع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
– إنجاز محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك بالقيام بكل الإجراءات والعمليات المساهمة لهذا الغرض،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية والتصميم والبناء وتهيئة منشآت تحلية المياه والتجهيزات المرتبطة بها،
– ترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني، في إطار إنجاز محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها،
– التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بخصوص جميع الخطوات اللازمة في إنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها،
– تخطيط وإعداد وتسيير الميزانيات وإعداد مخططات مالية لمشاريع الوكالة،
– تقديم تحاليل مالية ضرورية لاتخاذ القرار وتسيير المشاريع،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية.
تضم مديرية التطوير والمشاريع أربع (4) دوائر :
– دائرة الدراسات،
– دائرة إنجاز المشاريع،
– دائرة التخطيط،
– دائرة الصفقات. 2 – مديرية الاستغلال والصيانة والبحث، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحيين وضعية أحجام المياه المنتجة، والسهر على احترام جودتها،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال منشآت تحلية المياه والتجهيزات المرتبطة بها،
– وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه،
– ضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك بالقيام بكل الإجراءات والعمليات اللازمة من أجل تحقيق ذلك،
– تشجيع البحث العلمي لفرع التحلية في إطار استغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني في إطار استغلال وصيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها،
– توفير للغير الخدمات والخبرات والاستشارات في مجال تد خلها.
تضم مديرية الاستغلال والصيانة والبحث، ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الاستغلال والفوترة،
– دائرة صيانة المنشآت التقنية،
– دائرة البحث والتطوير. 3 – مديرية المالية والمحاسبة، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة ميزانية الوكالة،
– مسك المحاسبة وإعداد التقارير المالية،
– تسيير التمويل اللازم من أجل السير الحسن للوكالة، والسهر على توفره،
– تسيير الموارد والديون والاستثمارات والالتزامات المالية، وضمان الاستخدام السليم للموارد المالية للوكالة، والسهر على الاستغلال الأمثل لاستثماراتها.
تضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) دوائر :
– دائرة المالية والميزانية،
– دائرة المحاسبة،
– دائرة التحصيل. 4 – مديرية الإدارة والوسائل، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير موارد الوكالة،
– تحديد احتياجات الوكالة في مجال الموارد البشرية،
– ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لموظفي الوكالة،
– ضمان صيانة المباني والتجهيزات والعقار المنقول،
– ضمان تسيير اللوازم العادية والمواد الاستهلاكية للوكالة،
– السهر على تلبية احتياجات الهياكل من الوسائل،
– إعداد مخططات الأمن الداخلي للوكالة، وضمان تنفيذها،
– ضمان تسيير الأرشيف والتوثيق للوكالة.
تضم مديرية الإدارة والوسائل، ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الموارد البشرية والتكوين،
– دائرة الوسائل العامة،
– دائرة الممتلكات. 5 – مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، وتكل ف، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات وتوفير الأجهزة المعلوماتية الضرورية للسير الحسن للوكالة،
– إدارة وضمان الحماية والأمن للأنظمة المعلوماتية ومعطيات الوكالة،
– جمع ومعالجة وحفظ المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطبيعة الإحصائية والعلمية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بموضوعها.
تضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الدعم،
– دائرة أنظمة المعلومات،
– دائرة أمن الشبكات والتجهيزات.