المادة 2
تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يض اف مبلغ رف ع القيمة ال ناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية ل معاش ال ت ق اع د ال م نصوص عليه في القانون رقم 83-12 الم ؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، الم عدّل والم تمم، والأم ر رقم 12-03 ال م ؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات ال تكم يلية المنصوص عليها في الأم ر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومن ح التق اعد والعلاوة التكميلية لمن حة الت قاعد المنصوص عليها في ال قانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي الم نصوص ع لي ه بموج ب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.
ال م ادّة 3 : تط بق ال نس ب ة المنصوص عليه ا في ال م ادة الأولى أعلاه، على الم ب لغ ال ش هري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عل يه في ال ق انون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.