قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 73 آرا ممنوحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.