قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017 يجعل منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل، إجباريا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.