قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دائرة للرسوم بحاسي الرمل ، منطقة التسعير بالاغواط 1335
المادة 4
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 المادة . : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتطبيق هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الشبيبة والرياضة