قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دائرة للرسوم بحاسي الرمل ، منطقة التسعير بالاغواط 1335
المادة 3
يحدد الرسم للمكالمة الواحدة فيما يخص الاتصالات التليفونية المتبادلة بين الدوائر التليفونية بحاسي الرمل وغرداية وحاسي الرمل وبريان بسبعة رسوم أساسية.