قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 24 1994 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ، و 402 أ ) . 25
المادة 2
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 15 غشت سنة 1994 إلى 15 غشت سنة 1995، برنامج الأشغال الأدنى الملحق بأصل هذا القرار.