قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 24 1994 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ، و 402 أ ) . 25
المادة الأولى
يمدد هذا القرار بسنة واحدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ و 402 (أ (أ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.