قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.