المادة 3
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 سعيد آيت مسعودان وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الرهان الرياضي الجزائري - بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد عبد الحميد الحصار كمدير للرهان الرياضي الجزائري ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
قرارات الولاة