قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والبانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا. 294
المادة 2
يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1973.