قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والبانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا. 294
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى البانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا بمبلغ 0.575 فرنكا ذهبيا اي 0.94 دج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه