قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا. 340
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج .