قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة " جبل ملال " ( ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.