قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية " ألجكس" القيام بها بمقابل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.