قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحفر الآبار وترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة والانابيب. 647
المادة 6
يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.