قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحفر الآبار وترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة والانابيب. 647
المادة 3
تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.