هذا النص

يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره

قرار · 10 أكتوبر سنة 2016

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.