قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة 811
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.