قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.