قرار

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.