قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما 634
المادة 2
ان القطعة النقدية من فئة خمسين (50) سنتيما من نوع 1964 ونوع الثقافة والتكوين» يبقى لها سعرها القانوني وقوتها الابرائية