قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما 634
المادة الأولى
ان تاريخ وضع قيد التداول من قبل البنك المركزي الجزائري للقطعة النقدية الجديدة من فئة خمسين سنتيما (50) المحدثة بموجب الامر رقم 75-38 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975، يحدد بيوم 8 مايو سنة 1945 •