قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد صالح بوشة، مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.