قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4
المادة الأولى
تنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة الترسيم لرؤساء المناطق ، وتتألف من :
- مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها او ممثله مدير التعليم الفلاحي او ممثله ،
- رئيس منطقة مرسم