قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدّد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.