الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 80
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إبلاغ المساهمين أو حاملي الحصص، بأيّ وسيلة تبرر استلامها، بأيّ مساهمات عينية مقدمة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وذلك على أقصى تقدير، في غضون الخمسة (5) أيام عمل التي تلي القيام بها.
كما تضع هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص تقرير تقييم المساهمات العينية المعد وكذلك تقرير محافظ الحسابات المتعلق بها.