الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر › القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 75
يتضمن التقرير السنوي، الذي يتم إقفاله في آخر يوم من السنة المالية، ما يأتي :
– تقرير عن تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر يتعلق بأنشطة السنة المالية،
– البيانات المالية السنوية المُعدّة وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها والمصادق عليها من طرف محافظ الحسابات،
– جرد الأصول، مصادق عليه من طرف المُؤتمن،
– تقرير تقييم الأصول، المعد من طرف المُقيّم الخارجي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– تقرير محافظ الحسابات عن الحصص العينية، إن وجدت،
– نسبة الأصول التي تخضع لمعاملة خاصة بسبب طبيعتها غير السائلة،
– بيان المخاطر الحالي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأنظمة إدارة المخاطر التي تستخدمها شركة التسيير لإدارة هذه المخاطر،
– المبلغ الإجمالي لمستحقات السنة المالية، مُقسم إلى مستحقات ثابتة ومستحقات مُتغيرة، التي تدفعها شركة التسيير لموظفيها وعدد المستفيدين، وعند الاقتضاء، فوائض القيمة المدفوعة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– المبلغ الإجمالي للمستحقات، مُقسم بين الإطارات العليا ومستخدمي شركة التسيير الذين يكون لأنشطتهم تأثير كبير على بيان المخاطر الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يُعد التقرير السنوي وفق النموذج المحدد بتعليمة اللجنة.