الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 70
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها احترام قواعد توزيع وتسقيف المخاطر الآتية : .1 لا يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تمتلك أكثر من 49 % من رأس المال أو من حقوق التصويت في أي مُصدر بخلاف الشركة التي تحمل علامة شركة ناشئة.
ومع ذلك، عندما يتم تجاوز هذا الحد نتيجة لممارسة حقوق التبادل أو حقوق الاكتتاب أو حقوق التحويل مراعاة لمصالح حاملي الحصص، تقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بإبلاغ اللجنة والمُؤتمن ومحافظ حسابات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأسباب هذا التجاوز والجدول الزمني المقدر للتسوية. ويجب أن تتم التسوية في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الثانية التالية لحدوث التجاوز، .2 لا يمكن للسندات المُصدَرة من نفس المصدِر، والتي تشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تمثل أكثر من 20 % من إجمالي أصولها، .3 لا يمكن للأسهم أو الحصص المصدرة من نفس هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، التي تشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تُمثل أكثر من 35 % من إجمالي أصولها، .4 لا يمكن للأسهم أو الحصص المصدرة عن نفس صندوق التوظيف الجماعي المتخصص، والتي تُشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تُمثل أكثر من 35 % من إجمالي أصولها، .5 يجب أن تلتزم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأحكام النقاط من 2 إلى 4 من هذه المادة، على أقصى تقدير، عند قفل السنة المالية الثالثة التي تلي تأسيسها، .6 يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الاقتراض في حدود 10 % من أصولها. ومع ذلك، يجوز لقانونها الأساسي أو لنظام تسييرها رفع هذا الحد إلى 30 %، على الأكثر، من أصولها، لتمكينها من الاستجابة، مؤقتا، لطلبات إعادة شراء الحصص أو الأسهم، أو للالتزامات التعاقدية للاكتتاب في الشركات التي تشكل محفظة مساهماتها، .7 يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تنص في قانونها الأساسي أو في نظام تسييرها، على تشكيل سيولة، في حدود 10 % من أصولها. وتعتبر كسيولة أذونات الخزينة العمومية وسندات الدين القابلة للتداول في السوق النقدي، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع لأجل التي لا تتجاوز فترة استحقاقها سنتين (2) .
القسم الفرعي 3 الإعفاءات