الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 60
يجوز للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر إصدار حصص موجهة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار في الجزائر، وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجوز قبول إدراج الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر للتداول في بورصة القيم المنقولة، وفقاً للشروط التي تُحددها اللجنة.