الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 55
لا يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إعادة شراء سنداتها قبل دخولها فترة ما قبل التصفية. خلال هذه الفترة، يمكن لمساهمي أو لحاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقرها، للأمر بتصفيتها إذا لم تتم تلبية طلبات إعادة الشراء التي تقدموا بها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في غضون اثني عشر ( 12 ) شهرًا.