الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 41
يُمكن أن تشتمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على عدة أقسام وفقًا للقواعد الآتية : .1 يتم النص على الأقسام في القانون الأساسي أو نظام التسيير الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، .2 يُعتبر كل قسم كهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في حد ذاته، .3 يُؤدي كل قسم إلى إصدار سندات تمثل الأصول المخصصة له، .4 تطبق شروط التأسيس والاعتماد والتسيير والتصفية المُطبقة على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على كل قسم على حدة، .5 لا تُؤدي تصفية قسم إلى تصفية الأقسام الأخرى من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، .6 لا يُمكن تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إلاّ بعد تصفية آخر قسم.