الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 31
تطبيقا للنقطة 2 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن :
– مراقبة مدى احترام التاريخ والوقت المُحددين لاستلام أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء المذكورة في النشرة الإعلامية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 أدناه،
– التأكد من ضمان تحديد هوية حاملي الحصص أو المساهمين في هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتسجيل عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل حامل أو مساهم في سجل اسمي يحتفظ به ويضمن تحيينه،
– إجراء المطابقة بين حالة محفظة الأصول المرسلة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها والسندات المسجلة في حساب هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في دفاتر المؤتمن،
– إجراء المطابقة بين عدد الحصص أو الأسهم المكتتبة والمحولة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها وتلك المسجلة في دفاتر المُؤتمن،
– القيام بتنظيم دفع المبالغ القابلة للتوزيع، وكذلك معالجة العمليات على حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.