الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 30
تطبيقا للنقطة 1 من المادة 29 أعلاه، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُزود المُؤتمن، بناء على طلبه، قبل تاريخ جرد الأصول بأيّ مُستند يُثبت حيازة السندات المسجلة أو المُسلّمة ماديا أو نقل الملكية لحساب هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يتعيّن على المُؤتمن أن يُعدّ ويُصادق في نهاية كل سداسي على جرد لجميع الأصول التي تحتفظ بها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. هذه الوثيقة متاحة لمحافظ الحسابات والمساهمين أو حاملي الحصص. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة