قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها › القسم 4 — حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 17
في حالة توقف مهام المُؤتمن أو شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تبقى مسؤوليتهما قائمة بالكامل إلى غاية تعيين شركة تسيير جديدة أو مُؤتمن جديد. نتيجة لذلك، يجب عليهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين أو حاملي الحصص.