قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج آثار زكار ضمن الآثار التاريخية . 193
المادة 3
ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .