قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. 29
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994.
احمد بن بيتور