المادة الأولى
يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشآت الكهربائية التالية :
ثلاثة (3) خطوط كهربائية ذات توتر عال قدره 220 كيلو فولت يربط بالتقاطع المركز المبرمج برمضان جمال ) ولاية سكيكدة ) والخطوط الكهربائية التالية : * حامة بوزيان - رمضان جمال * رمضان جمال - عزابة * سكيكدة - الحجار ،
- خط كهربائي ذي توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط بالتقاطع مركز عين الدفلى بالخط الكهربائي ذي التوتر العالي بوادي الفضة - الخميس.