الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 4
يودع طلب التسجيل لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته وفروعه، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مقابل تسليم وصل إيداع، ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من بطاقة الإقامة،
– نسخة من تبرير الإقامة أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،
– وثيقة تثبت ملكية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– ترخيص الاقتناء يُسلّمه مسبقا المركز الوطني، أو عند الاقتضاء، نسخة من علامة مؤسسة ناشئة أومشروع مبتكر تُسلّمها اللّجنة الوطنية لمنح العلامة،
– نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، باستثناء تلك الموجهة للاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب،
– وثيقة تثبت رمز التعريف الإلكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– وثيقة تثبت الشطب من سجل الترقيم لبلد المنشأ، عند الاقتضاء،
– صورة للطائرة بدون طيار على المتن مع رقمها التسلسلي و / أو رقم متحكم الطيران للطائرة بدون طيار على المتن.