قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ الامتحانات والشروط للدخول الى مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ، فرع الشبه الصيدلي . 625
المادة 9
يكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي والمديرون العماليون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أوت سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان مصطفى يادي وزارة الشؤون الخارجية استدراك