قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ الامتحانات والشروط للدخول الى مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ، فرع الشبه الصيدلي . 625
المادة 3
يطرد كل مرشح يقوم بغش ، كما تطبق عليه العقوبات الادارية .