قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ الامتحانات والشروط للدخول الى مدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ، فرع الشبه الصيدلي . 625
المادة 2
ستجرى الاختبارات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ووهران وتيارت وسعيدة و تلمسان ومستغانم وقسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف والاغواط ، تحت اشراف المدير العمالي للصحة