قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر - مدة العمل ومداه
المادة 3
تهدف الجمعية : (يذكر الهدف الذي تنشده الجمعية أو الاهداف التي تنشدها) : 1 2 3 4 5 وتتعهد بان لا تسعى الى تحقيق هدف آخر او اهداف اخرى غير ما صرحت به.